استرجاع الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
22
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة الوادي -University eloued
Abstract
نظرا لما تكتسيه الأملاك الوقفية من أهمية بالغة، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فقد أعطتها السلطة العامة في الدولة حيزا كبيرا لاسترجاع هذه الأملاك المعتدى عليها، سوآءا كان الاعتداء قانوني أو مادي، حيث سخرت لذلك كل الوسائل والطرق القانونية والمادية والبشرية سعيا لتحقيق الهدف المرجو، إذ كانت قضية استرجاع الأملاك الوقفية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة جد هامة، وهي مسألة تأميم الأراضي الوقفية التي أممت في إطار أحكام الأمر71/73 المؤرخ في 80 نوفمبر 1971 المتضمن الثورة الزراعية " إذ تثبت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية وتؤول إلى الجهات التي أوقفت عليها أساسا، وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف وما فوت منها باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للإجراءات المعمول بها.."، وبذلك أصبح من الضروري تحرير الأوقاف من كل يد وضعت عليها، وبعد هذا الأمر صدر المنشور الوزاري من مديرية الشؤون الدينية بالاشتراك مع وزارة الفلاحة، رقم 11 الصادر بتاريخ 06/01/1992، المتعلق بكيفيات تطبيق المادة 38 من قانون الأوقاف، الذي جاءت فيها شروط استرجاع الأملاك الوقفية، وما الآثار المترتبة عليها، ثم تتم عملية تثبيت الأملاك الوقفية المنهوبة عن طريق العقود الرسمية لإثبات الملكية العقارية الوقفية، مما يسهل علينا اللجوء إلى القضاء للفصل في قضية الاسترجاع الأملاك الوقفية المعتدى عليها، وفي الاخير يمكننا القول أنه رغم الكم الهائل من الاملاك الوقفية والاهمية البالغة التي تضفيها في تنمية واقتصاد المجتمع إلا أنه لا زال يعاني التهميش والاهمال، ليس من قبل الوزارة الوصية فحسب بل حتى من المصالح المعنية، نتيجة نقص الخبرة التي تتيحها التجربة الغربية في المجال الخيري والوقفي، وكذا الاستفادة من فكرة "مخطط النهر" في تنظيم قطاع الاوقاف.
Description
مذكرة ماستر
Keywords
الاملاك الوقفية, تأميم الاراضي ,التشريع الجزائري
Citation
م.ع.ق 22