الإجراءات الأولية في جرائم الشيك قبل تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of Eloued جامعة الوادي
Abstract
بإعتبار الشيك أدا ة وفاء مستحقة الأداء لدى الإطلاع لكونه يقوم مقام النقود في مختلف
المعاملات المالية خاصة منها التجارية مما جعل المشرع التجاري الج ا زئري يضفي على هذ ه
الورقة حماية ج ا زئية دون غيرها من الأو ا رق التجارية، ونظ ا ر لإنتشار ظاهرة إصدار الشيكات
بدون رصيد تدخل المشرع الج ا زئري لمعالجة هذه الظاهرة والوقاية منها، عن طريق استحداث
59- 02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 75 - بمقتضى القانون رقم 05
الذي يتضمن القانون التجاري، بإضافة الفصل الثامن مكرر المتعلق بعوارض الدفع وجعل هذه
الأخيرة إل ا زمية قبل المتابعة الج ا زئية .
01 المؤرخ في 20 - كذلك تجلت هذه الوقاية في صدور أنظمة بنكية، أهمها النظام 08
جانفي 2008 المتضمن ترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات دون رصيد ومكافحتها، المعدل
2 المؤرخ في 19 أكتوبر 2011 والذي يهدف إلى وضع إج ا رء -07- والمتمم بالنظام رقم 11
الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد معتمدا على نظام مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض
دفع الشيكات بسبب انعدام أو نقص في الرصيد ونشرها على مستوى البنوك بقصد الإطلاع عليه ا
واستغلالها.
إلا أنه في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع، يكون اللجوء إلى المتابعة الج ا زئية طبقا لأحكا م
قانون العقوبات عن طريق العديد من الإ ج ا رءات التي تمكن الضحية والمتضرر من جنحة إصدار
156- شيك بدون رصيد من إقتضاء حقه، وهذا ما منحه إياه المشرع بمقتضى الأمر رقم 66
، 19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 - المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 15
خاصة ما تضمنته المواد 374 و 375 منه والتي حدد فيها المشرع الج ا زئري ج ا رئم الشيك المصنفة
وبحسب مرتكبيها إلى ج ا رئم الساحب، ج ا رئم المستفيد وكذا ج ا رئم المسحوب عليه، كما تم إحداث
02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 ، المعدل والمتمم للأمر - نظام الوساطة بمقتضى الأمر 15
رقم 1566 المؤرخ في 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون الإج ا رءات الج ا زئية الج ا زئري ف ي
الفصل الثاني مكرر وما تضمنته المواد من المادة 37 مكرر إلى غاية المادة 37 مكرر 9، عندما
يكون من شأن إج ا رء هذه الوساطة وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أ و جبر الضرر المترتب
عليها.بإعتبار الشيك أدا ة وفاء مستحقة الأداء لدى الإطلاع لكونه يقوم مقام النقود في مختلف
المعاملات المالية خاصة منها التجارية مما جعل المشرع التجاري الج ا زئري يضفي على هذ ه
الورقة حماية ج ا زئية دون غيرها من الأو ا رق التجارية، ونظ ا ر لإنتشار ظاهرة إصدار الشيكات
بدون رصيد تدخل المشرع الج ا زئري لمعالجة هذه الظاهرة والوقاية منها، عن طريق استحداث
59- 02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 75 - بمقتضى القانون رقم 05
الذي يتضمن القانون التجاري، بإضافة الفصل الثامن مكرر المتعلق بعوارض الدفع وجعل هذه
الأخيرة إل ا زمية قبل المتابعة الج ا زئية .
01 المؤرخ في 20 - كذلك تجلت هذه الوقاية في صدور أنظمة بنكية، أهمها النظام 08
جانفي 2008 المتضمن ترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات دون رصيد ومكافحتها، المعدل
2 المؤرخ في 19 أكتوبر 2011 والذي يهدف إلى وضع إج ا رء -07- والمتمم بالنظام رقم 11
الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد معتمدا على نظام مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض
دفع الشيكات بسبب انعدام أو نقص في الرصيد ونشرها على مستوى البنوك بقصد الإطلاع عليه ا
واستغلالها.
إلا أنه في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع، يكون اللجوء إلى المتابعة الج ا زئية طبقا لأحكا م
قانون العقوبات عن طريق العديد من الإ ج ا رءات التي تمكن الضحية والمتضرر من جنحة إصدار
156- شيك بدون رصيد من إقتضاء حقه، وهذا ما منحه إياه المشرع بمقتضى الأمر رقم 66
، 19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 - المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 15
خاصة ما تضمنته المواد 374 و 375 منه والتي حدد فيها المشرع الج ا زئري ج ا رئم الشيك المصنفة
وبحسب مرتكبيها إلى ج ا رئم الساحب، ج ا رئم المستفيد وكذا ج ا رئم المسحوب عليه، كما تم إحداث
02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 ، المعدل والمتمم للأمر - نظام الوساطة بمقتضى الأمر 15
رقم 1566 المؤرخ في 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون الإج ا رءات الج ا زئية الج ا زئري ف ي
الفصل الثاني مكرر وما تضمنته المواد من المادة 37 مكرر إلى غاية المادة 37 مكرر 9، عندما
يكون من شأن إج ا رء هذه الوساطة وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أ و جبر الضرر المترتب
عليهاConsidering the check as a payment tool payable upon sight, as it takes the place
of money in various financial transactions, especially commercial ones, which made
the Algerian commercial legislator give this paper penal protection to the exclusion
of other commercial papers, and due to the spread of the phenomenon of issuing
checks without balance, the Algerian legislator intervened to address this
phenomenon And prevention from it, through the creation, pursuant to Law No. 05-
02 of February 06, 2005, amending and supplementing Ordinance No. 75-59 that
includes the Commercial Code, by adding Chapter VIII bis related to payment
incidents and making the latter obligatory before penal prosecution .
This prevention was also evident in the issuance of banking regulations, the most
important of which is Regulation No. 01-08 of January 20, 2008, which includes
arrangements for preventing and combating the issuance of checks without balance,
amended and supplemented by Regulation No. 2-07-11 of October 19, 2011, which
aims to establish a procedure Preventing the issuance of checks without a balance
based on the system of centralizing information related to the symptoms of payment
of checks due to lack or lack of balance and publishing them at the level of banks
with the intention of viewing and exploiting them .
However, in the event of failure to settle the payment objector, recourse to penal
follow-up is in accordance with the provisions of the Penal Code through many
procedures that enable the victim and the person harmed by a misdemeanor to issue
a check without balance to claim his right, and this is what the legislator granted him
by virtue of Order No. 66-156 It includes the amended and supplemented Penal Code
by Law No. 15-19 of December 30, 2015, especially what was included in Articles
374 and 375 thereof, in which the Algerian legislator determined check crimes
classified according to their perpetrators to the drawer’s crimes, the beneficiary’s
crimes as well as the drawee’s crimes, and a system was created Mediation in
accordance with Ordinance 15-02 of July 23, 2015, amending and supplementing
Ordinance No. 1566 of June 8, 1966, containing the Algerian Code of Criminal
Procedure in Chapter Two bis and what was included in the articles from Article 37
bis to Article 37 bis, 9, when it is from Conducting such mediation shall put an end
to the breach resulting from the crime or redress the resulting damage.
En savoir plus sur ce texte source Vous devez indiquer le texte source pour obtenir
des informations supplémentaires .
Description
مذكرة ماستر
Keywords
: الإجراءات الأولية ، الدعوى العمومية ،جرائم الشيك ، النيابة العامة, : Preliminary Procedures, Public Action, Cheque Crimes, Public Prosecution
Citation
العيمش مبروك. قديري سمير .قديري فتحي.الإجراءات الأولية في جرائم الشيك قبل تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة..كلية الحقوق والعلوم السياسية . جامعة الوادي .2023 . [أكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط[أنسخ رابط التحميل