IJLPT_Vol 01 N 02
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/26274
Browse
Browsing IJLPT_Vol 01 N 02 by Issue Date
Now showing 1 - 5 of 5
- Results Per Page
- Sort Options
Item التحكيم الرقمي في ظل الجائحة بين حتمية المواجهة وضرورة التطبيق(جامعة الوادي.University eloued, 2022-11-18) ميلود, خيرجة; شريفي, عمادفُرضت تحديات كبرى على العالم بعد انتشار الفيروس المستجد "كورونا" سواء على القضاء أو المتقاضين منها إيجاد حلول بديلة لحل النزاعات، لهذا نجد مراكز ومؤسسات في مجال النزاعات التجارية على الخصوص حول العالم تبحث عن حلول لاستمرار ومواجهة تحديات هذه الجائحة، مثل عدم حضور الأطراف للجلسات، كذلك قيود السفر وانتقال الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم وغيرها. فبفضل مرونة قواعد التحكيم التجاري وإجراءاته وتكيفه مع الظروف والمتغيرات المستمرة سيكون مؤهلا أكثر لمواكبة تطبيقات التكنولوجية الحديثة، ونشير إلى أن المشرع الجزائري لم يشير صراحة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو في أي نصوص أخرى على إمكانية استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التحكيمية كإبرام شرط التحكيم بالكتابة الالكترونية، وتقديم طلبات التحكيم إلكترونيا وتبادل المذكرات والمستندات، وبذلك ربما تشهد الفترة المقبلة في ظل تفشي فيروس كورونا طلبات متزايدة على التطبيق الاوسع للمحاكمة الرقمية وخاصة التحكيم الافتراضي باستعمال الوسائط الالكترونية يستجيب لكل صور التعاقد الالكترونية أو التقليدية.Major challenges were imposed on the world after the spread of the new virus "Corona", whether on the judiciary or litigants to find alternative solutions to resolve disputes, and for this we find centers and institutions in the field of commercial disputes in particular around the world looking for solutions to continue and face the challenges of this pandemic, such as the parties not attending sessions As well as travel restrictions, the transfer of parties and members of the arbitral tribunal, and others. Thanks to the flexibility of commercial arbitration rules and procedures and its adaptation to circumstances and constant changes, it will be more qualified to keep pace with the applications of modern technology. , submitting arbitration requests electronically and exchanging notes and documents, and thus the coming period may witness in light of the outbreak of the Corona virus increasing demands on the broader application of digital trial, especially virtual arbitration using electronic media that responds to all forms of electronic or traditional contracting.Item التدابير الإجرائية لمكافحة جرائم التمييز وخطاب الكراهية على ضوء قانون 20-05(جامعة الوادي.University eloued, 2022-11-18) فطار, أسماء; رحايبي, حبيبةأقر قانون 20-05 ال المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي أقر منظومة إجرائية خاصة لمتابعة المتشبه في ارتكابهم لهذه الجرائم بوسائل حديثة، تتماشى مع تطور وسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من قبيل تفتيش النظم المعلوماتية والتسرب الإلكتروني، وتحديد الموقع الجغرافي للمتهمين، كما أجاز ذات القانون اللجوء إلى إجراءات التعاون الدولي عند الاقتضاء. كل هذه الإجراءات شرعها المشرع الجزائري في إطار مكافحة جريمة التمييز وخطاب الكراهية، وحماية الفئات المستهدفة والحفاظ على الوحدة الوطنية والقيم المجتمعيةLaw No. 20-05 of 5 Ramadan 1441 corresponding to April 28, 2020, related to the prevention and combating of discrimination and hate speech, was passed, which approved a special procedural system to follow up on those suspected of committing these crimes by modern means, in line with the development of media and communication technologies, from Before inspecting information systems and electronic leakage, and determining the geographical location of the accused, the same law also permitted resorting to international cooperation procedures when necessary. All of these measures were legislated by the Algerian legislature in the context of combating the crime of discrimination and hate speech, protecting the target groups and preserving national unity and societal values.Item سلطات القاضي الإداري في حماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية في التشريع الجزائري(جامعة الوادي.University eloued, 2022-11-18) تبينة, حكيمتناول هذه الدراسة موضوع سلطات القاضي الإداري في حماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية في ظل إخضاعها لنظام الاعتماد من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا تعدد مظاهر الرقابة الإدارية على تأسيس الحزب السياسي ونشاطه طبقا لأحكام القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية، مع ما قد يترتب عليها من منازعات تنشأ بسبب تجاوز الإدارة أو تعسفها في استخدام سلطاتها، والتي يؤول الفصل فيها إلى مجلس الدولة لبحث مدى شرعيتها باعتباره حامي الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للأفراد. لقد أقرّ المشرع الجزائري عدة سلطات للقاضي الإداري للفصل في مختلف منازعات الأحزاب السياسية سواء في مرحلة التأسيس أو النشاط، لاسيّما في حالة رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي أو رفض الاعتماد، في حين يعتبر الحل القضائي من أهم الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لحماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية، مع ما تقتضيه من ضرورة تبني مبدأ التقاضي على درجتين في منازعات الأحزاب السياسية وإسناد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في توقيف نشاطات الحزب السياسي قبل اعتماده.Item قضايا الارتباط بين ضرورات اجتهاد القاضي الإداري ومحدودية الشرعية الإجرائية(جامعة الوادي.University eloued, 2022-11-18) سلطاني, آمنةعتبر الارتباط بين الدعاوى والطلبات و الدفوع ممارسة خلافية شائعة أمام المحاكم الإدارية ، سواء في الدرجة الأولى أو الاستئناف، ومع ذلك، لم يرد ذكر هذه الممارسة في الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية و ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 على نحو تفصيلي على عكس ما قد يوجد في الإجراءات المدنية أو الجنائية على سبيل المثال ؛ ما يعكس محدودية وجود مرجعية في الشرعية الإجرائية الإدارية ؛ تُبين المعايير المستخدمة في قضايا الارتباط و الحلول المكننة حال استحالة التطبيق على الواقع في هذا الصدد نشير إلى مجموعة من الأسئلة التي نقترحها في هذا المقال حول ضرورات اجتهاد القاضي الإداري في قضايا الارتباط فهل يمكنه أن يقرر من تلقاء نفسه الإحالة لوجود الارتباط إذا رغب في ذلك أم هو غير ملزم أبدًا ؛ إلا عندما يطلب ذلك من قبل الخصوم ؛و ماذا عن مسألة إحالة النزاع من قبل جهة القضاء ؟ ، على فرض أن القاضي الإداري يتمتع منذ بداية القرن العشرين بحرية كبيرة تجاه استنتاجات الأطراف؛ أي حقيقة أن الارتباط ليس سوى إجراء للتخفيف من حدة وصعوبة الإجراءات أو ما يسمى بالإدارة الجيدة للعدالة ومن ضمن أهم اعتبارات وقواعد الحكامة الجيدة التي بات يروج لها كمبدأ قضائي فريد من نوعه ، وهي التي تدفع القاضي في معظم الأحيان إلى ربط الدعاوى أو الطلبات ، لا سيما عندما يصبح حل نزاع يتألف من عدة فروع أكثر وضوحًا أو عندما يتيح شكلاً من أشكال عدم التناقض في عرض الحقائق أو الوسائل.The connection between lawsuits, requests, and defenses is considered a common contentious practice before administrative courts, whether in the first degree or on appeal. However, this practice was not mentioned in the fourth book on the procedures followed before the administrative judicial authorities and within the Civil and Administrative Procedures Law No. 09-08 dated on February 25, 2008 in a detailed manner unlike what might be found in civil or criminal proceedings for example; Which reflects the limited existence of a reference in administrative procedural legitimacy; The standards used in association cases and automated solutions indicate the impossibility of application to reality. In this regard, we refer to a set of questions that we propose in this article about the necessities of the administrative judge’s diligence in association cases. Can he decide on his own to refer the existence of association if he so desires, or He is never obligated; Except when it is requested by the litigants; and what about the issue of referring the dispute by the judiciary? Assuming that, since the beginning of the twentieth century, the administrative judge enjoys great freedom with regard to the conclusions of the parties; In other words, the fact that association is only a measure to mitigate the severity and difficulty of procedures or what is called good administration of justice and among the most important considerations and rules of good governance that is now being promoted as a unique judicial principle, and it is what prompts the judge most of the time to link lawsuits or requests, especially When the resolution of a dispute consisting of several strands becomes clearer or when it allows some form of non-contradiction in the presentation of facts or means.Item الحق في المحاكمة العادلة أثناء النزاعات المسلحة(2022-11-18) جمال, ونوقيعتبر الحق في المحاكمة العادلة من أهم الحقوق القضائية التي يتمتع بها الإنسان، وهي تشمل مجموعة من الضوابط الموضوعية والإجرائية التي يتعين الالتزام بها قبل أو أثناء المحاكمات سواء كانت مدنية أو جزائية، وتكمن أهمية الحق في المحاكمة العادلة في كونه ضمانة أساسية للحقوق والحريات العامة، ووسيلة لمنع الإساءة في استعمال السلطة خارج الأهداف المشروعة المقررة لها. وإذا كان الحق في المحاكمة العادلة واجبا مفروضا في أوقات السلم، فإنه أهميته تزداد أكثر خلال النزاعات المسلحة، نظرا للظروف الاستثنائية المحيطة بالمحاكمة، وطبيعة الأشخاص الخاضعين لها، وحالة العداء بين الدول والجماعات المسلحة التي تنجم عن النزاع المسلح، سواء كان دوليا أو داخليا، مما يجعل الاهتمام بهذا الحق ضرورة قصوى في النزاعات المسلحة، وهو الأمر الذي عالجه القانون الدولي الإنساني خاصة ضمن اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبرتوكولين الإضافيين لعام 1977.The right to a fair trial is considered one of the most important judicial rights that a person enjoys, and it includes a set of substantive and procedural controls that must be adhered to before or during trials, whether civil or criminal. To prevent the abuse of power outside the legitimate objectives established for it. And if the right to a fair trial is an obligation imposed in times of peace, then its importance increases even more during armed conflicts, given the exceptional circumstances surrounding the trial, the nature of the persons subject to it, and the state of hostility between states and armed groups that result from armed conflict, whether it is international or internal, which makes Paying attention to this right makes it extremely necessary in armed conflicts, which is what international humanitarian law has dealt with, especially within the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols of 1977.