أحكام الاشتراك في الجريمة بين الشريعة والقانون الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of eloued جامعة الوادي
Abstract
يستخلص من هذا البحث إن الجريمة قد تقع من شخص واحد ويمكن أن تقع من
عدة أشخاص، ولكن يكون اختلاف في الأدوار عند ارتكابهم للجريمة، فمنهم من يكون
مباشرا في الجريمة أو متسببا فيها وهذا كما جاء في الفقه ومنهم من يكون مساهما
أصليا أو شريكا في ارتكاب الجريمة وهذا حسب ما جاءت به التشريعات، وكذا تحديد
دور كل منها سواء في مسرح الجريمة أو خارجها واخذ بذلك الفقه الإسلامي والتشريع
الوضعي ومن بينهم التشريع الجزائري حيث عرف كل من الشريك في المادة 42من
قانون العقوبات "يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد
بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو
المنفدة لها مع علمه بذلك" والفاعل الأصلي كما جاء في المادة 41من نفس القانون "
يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب
الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو تحايل أو
التدليس الإجرامي " .
وقد اعتبرت الشريعة الإسلامية التحريض فعل غير مباشر، أما القانون الجزائري
اعتبر المحرض فاعلا أصليا للجريمة مخالفا كل التشريعات التي اعتبرت المحرض
ولقد اختلفت الشريعة الإسلامية والتي عاقبت بالقصاص أو الدية أو التعزير مع
القانون الجزائري الذي عاقب بالإعدام أو الحبس أو الغرامة المالية، هذا وقد عمدت
الشريعة الإسلامية على الظروف الشخصية والموضوعية للشركاء في ارتكاب الجريمة
والتي أعطت لكل ذي حق حقه في التخفيف أو التشديد أو الإعفاء من العقاب حسب ما
جاء في الشريعة الإسلامية، كما عمد القانون الجزائري للظروف الشخصية والموضوعية
والتي اقر فيها لتخفيف العقاب أو تشديده حسب ما جاء في المواد المشيرة.شريكا كالقانون الفرنسي والمصري draw from this research that the crime was located one and could fall from several people, but
the difference in roles when committing the crime, some of them directly in the crime or
causing, and this also came in the Islamic jurisprudence and of them be genuine contributor or
partner in the commission of the crime, and this is according to what came in the legislation
and the position and the Algerian legislation where partner defined in article 42 of the Penal
Code that:"is considered a partner in the crime of did not participate directly involved, but
helped all roads or helped the perpetrator or the perpetrators of the act preparatory acts or
facilitators or implementing them with knowledge of it."
And considered the Islamic Sharia incitement act indirectly, the Algerian law considered an
active instigator predicate crime contrary to all legislation which considered the instigator
fashion partner of the Egyptian and French, and characterized the Islamic sharia law between
the offender and the perpetrator of the crime
Description
شريعة وقانون