أحكام الوصية و التنزيل دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of Eloued-جامعة الوادي
Abstract
الوصية قديمة منذ زمن بعيد لأهميّتها، ولكن الإسلام جاء عميها بشروط لم تكن موجودة عند
ساابيي،، فياد كاان صااب الماال يعطا مان مالا، وصاية لمان يشااء ويبارم مان يشااء، لاذا لام
يكن لموصية قيمتها وقدرها إلى أن جاء الإسلام وأقرّها بشروطها، فه لا تنّفذ إلا بعد موت
الموص ، ليتبيق الأجر والثوا .
وما شرعت الوصية إلا لأهميّتها، وباجة الناس إليها، لتسدّ ثغرة الفي ا رء والمساكين.
ومن بكمة الشارع البكيم أنّ الوصية لا تكون لوارث لك لا يأخذ من مال المتوفى مرّتين.
ومن بكمة الشارع البكيم أيضًا ألّا تزيد الوصية عن الثمث إلّا إذا أجازهاا الورثاة بفاظًاا عماى
باق الورثاة .كماا أقارّ الإسالام الوصاية الواجباة لأولاد المتاوفى الاذين فيادوا معايمهم بعاد وفااة
أبيهم، فكان الإسلام سبّاقًا لرعاية مصالح الأبناء الأيتام ليأخذوا بصّاة أبايهم مان الميا ا رث لاو
كان بيًّا بشرط ألا تزيد عن الثمث.
وقاد بادأنا هاذا الموضاوع باذكر تعريا الوصاية وميدماة تبادثنا فيهاا عان أهمياة الوصاية وقاد
قسامنها إلاى فصامين ذكرناا فا الأول تعريا الوصاية وأدلاة مشاروعيتها والبكماة مان
مشاروعيتها وبكمهاا و شاروطها و أركانهاا، وفا الفصال الثاان خصصانا لموصاية الواجباة
بيث تناولنا في، تعري الوصية الواجبة و أدلة المجيزين و المانعين لها كما عرّجناا إلاى ذكار
الوصاية الواجبااة فا بعاا قاوانين الاادول العربياةمو متاى بادا العمال بياانون الوصاية الواجباة
وكذلك كيفية استخ ا رج ميدارهام
وبعد ذلك الخاتمة وما توصمنا إلي، من نتائج وتوصيات.
Description
شريعة وقانون