التعليق على نصِّ "فواتح الرحموت" المتعلِّق بتقييد الحكمِ الشرعيِّ- المجتهَدِ فيه- بالظنيِّ

Abstract

أصول الفقه قاعدتان: 1- قاعدة استنباطية، غايتها الحكم. 2- قاعدة ترجيحية، غايتها الدليل. وكل منهما تحتاج إلى مجتهد يحصِّل باجتهاده الحكمَ المستنبَط، أو الدليلَ الراجحَ، فالاجتهاد هو الوسيلة التي يُتَوصَّل بها إلى هاتين الغايتين. وللاجتهاد أركان، منها: الحكمُ المجتهَد فيه. ولهذا الحكم شروط، منها: أن يكون ظنيًّا. اطَّلعتُ على ما قرَّره كتاب "فواتح الرَّحَموت" حولَ هذا الشرط، وهو كتاب فيه من اللفَتات العلمية ما يصح معها أن يوضَع في رتبة متميِّزة، غيرَ أنه لم يُقابَل بما يَسْتحِقُّ. نعم، اطَّلعْتُ على ذلك، فوجدتُّ فيه ما يستوجبُ التوقفَ عنده، والتعليقَ عليه، فحاولتُ ذلك في بحث هو ما أضعه بين يديك. الكلمات المفتاحية: الاجتهادُ، الظنيُّ، القطعيُّ، النظريُّ، الضروريُّ

Description

مقال بمجلة الشهاب

Keywords

الاجتهادُ، الظنيُّ، القطعيُّ، النظريُّ، الضروريُّ

Citation

مقال بمجلة الشهاب

Collections