بن أحمد, يعقوب2022-06-212022-06-212015https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/11581شريعة وقانونبعد أن بسطت الّدولة سيطرتها بشكلها المعاصر على زمام الأمور، ظنّت البشرية أّنّا ارتاحت من مآســــــي الحروب القبلية والتّعذيب البدني من خلال العقوبة ال ّســــــننية، لكن ومع مرور الّزمن ظهرت ســـــــلبيـات هـذه العقوبـة في ِـالا ٍت اجتمـاعيـة واِقتصــــــــاديـة تلفـة، و تننح في ـاربـة الجريمـة على كما الإطلاق. فقد أثبتت الّدراسات أ ّن العقوبة ال ّسننية ساهمت في انتشار الجريمة بدل أن تحّد منها. تغّيرت أهداف الســياســة الجنائية حديثا وصــارت تســعى لاحترام حقوق الإنســان وكرامته إضــافة إلى تغيِير مقصــــد العقوبة والغاية منها لتصــــبح التّأهيل والإصــــلا بعد أنكانت الأ. وهذا بالّدعوة إلى لفكرة تشـــريع عقوبات أخرلح غير الحبة وخاصـــة قصـــير المّدة لأّنّا تضـــّر بدل أن تنفع. وتعود هذه ا حســـب الفقيه "جون برادل" إلى الإيطالي "بيكاريا"كونه أّول من اســـتعمل لفل العقوبات البديلة من خلال مؤلّفه "الجرائم والعقوبات". ومن أمثلة العقوبات البديلة؛ الغرامة، المصادرة، ال ّسوار الالكتروني. أّما الفقه الإسلامي فنظامه متميّـٌز بسبقه في علاج هذه الإشكالية بأسلوب وقائي من خلال عدم التّوســع في عقوبة الحبة لأنه أحد العقوبات التّعزيرية مثله مثل: التّهديد، التّبكيت، التّشــهير، والجلد، ويعتبر الأخير الأكثر استعمالاً. كما عالجها أيضـــــــا بصـــــــورة تلفة عندما ن ّص عليها وقّدرها في حالات يتعّذر فيها تطبي الحّد والقصاص. وتعتبر عقوبة العمل للنّفع العام أه ّم صــور العقوبات البديلة والأوســع انتشــاًرا، وهي ال ّصــورة الوحيدة التّ ن ّص عليها المشـــــــّر الجزائري. أّما الفقه فلم يحِو عقوبة بنفة معا هذه العقوبة لكنها يمكن أن تدخل ضـــــــمن العقوبات التّعزيرية إذا رألح و ّلي الأمر أّنّا تحّق هدف العقوبة ولا تتعار مع قواعد ال ّشريعةAr/العمل /العقوبات/الحبسWork/penalties/imprisonmentلعقوبات البديلة لعقوبة الحبس قصير الم ّدة - العمل للنّفع العام نموذجاMaster