تبينة, حكيم2023-06-132023-06-132022-11-18https://ritjp.info/index.php/ritjp/article/view/2902830-9030https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/26278مجلد 01 العدد 02تناول هذه الدراسة موضوع سلطات القاضي الإداري في حماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية في ظل إخضاعها لنظام الاعتماد من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا تعدد مظاهر الرقابة الإدارية على تأسيس الحزب السياسي ونشاطه طبقا لأحكام القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية، مع ما قد يترتب عليها من منازعات تنشأ بسبب تجاوز الإدارة أو تعسفها في استخدام سلطاتها، والتي يؤول الفصل فيها إلى مجلس الدولة لبحث مدى شرعيتها باعتباره حامي الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للأفراد. لقد أقرّ المشرع الجزائري عدة سلطات للقاضي الإداري للفصل في مختلف منازعات الأحزاب السياسية سواء في مرحلة التأسيس أو النشاط، لاسيّما في حالة رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي أو رفض الاعتماد، في حين يعتبر الحل القضائي من أهم الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لحماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية، مع ما تقتضيه من ضرورة تبني مبدأ التقاضي على درجتين في منازعات الأحزاب السياسية وإسناد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في توقيف نشاطات الحزب السياسي قبل اعتماده.Arالأحزاب السياسية؛ مجلس الدولة؛ الاعتماد؛ التوقيف؛ الحل القضائي.political parties; Council of State; Accreditation; arrest; judicial solution.سلطات القاضي الإداري في حماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية في التشريع الجزائريArticle